النقض تنصف الورثة فى وجود "عقود عرفية" بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

منذ 4 أشهر 76

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالعقود العرفية، رسخت فيه محكمة النقض لـ4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 7532 لسنة 76 قضائية، قالت فيه:

1- لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.

2- فلمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين. 

3- ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق في طلب التعويض عن الأرض المستولى عليها.

4- ولمشترى العقار بعقد عرفي  الحق في مطالبة من استولي عليه بالريع .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى - ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه.  

لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضدهم من منزل التداعي تأسيسا على أن عقد البيع المؤرخ 8 يونيو  1985 الذي اشترى بموجبه مورث الطاعن منزل التداعي عقدًا عرفيًا لم يسجل، وبالتالي فلم تنتقل إليه الملكية رغم أن عقد البيع ولو كان عرفيا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة به ومنها طرد الغاصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين.. الأبرز لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.. ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.. وطلب التعويض

6202427203932488

                                           برلمانى