رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لممولى الضرائب.. النقض تُقرر: عدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية - طعون نقض جنح – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم حبس ممول ضريبى 6 أشهر وأداء الضريبة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها، والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة.
وأرست فيه المحكمة مبدأ جوهرياً بعدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة، ولا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة حالياً) لمخالفتها أحكام القانون، وبالتالى لا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبى لإنتفاء أركانها، وذلك في الطعن المقيد برقم 7445 لسنة 15 قضائية.
وبحسب "المحكمة": ومن حيث إن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه : "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون"، وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أنه: "علي كل مسجل أن يقدم المصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض الخلال الإقرار في الميعاد المنصة عن فترة المحاسبة مع الله الجنائية ومفاد ذلك أن وزارة المحاسبة.
ووفقا لـ"المحكمة": وإذا لم يقدم المسجل العادة الكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة في التقدير، وذلك دون إخلال بالمساءلة الجنائية ومفاد ذلك تنظيما شاملاً للضريبة العامة علي المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وجعل مناط استحقاقها هو بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها وحدد المشرع فئة الضريبة، وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة فقط هي وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو متلقي الخدمة الضريبة التي يحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة كما الزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته أو ما يقدمه من خدمة خلال الميعاد المحدد في القانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى