رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. النقض تُقرر: الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يُجيب عن إشكالية مدد وتوقيتات الطعن على الأحكام وقت صدور القوانين، قالت فيه: "الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره، ولا عبرة بتاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه لا بتاريخ إقامة الدعوى"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 16515 لسنة 91 قضائية عمال.
الخلاصة:
مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تُطبق فى خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منه -من ضمن ما استثناه- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تاليًا لإقفال باب المرافعة فى الدعوى، كما أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى