رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحفظ حقوق المالك حال نزع ملكيته.. النقض: لا يجوز نزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يرسخ عدة مبادئ قضائية ويحفظ حقوق المالك حال نزع ملكيته، قالت فيه: "لا يجوز نزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون مع توافر شرط التعويض العادل الذى يكون وفقا لقيمتها الفعلية وقت رفع الدعوى وليس وقت الإستيلاء ولا على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 1835 لسنة 87 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنَّ المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ النص في المادة 805 من القانون المدني على أنَّه: "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي رسمها القانون، وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها، وبالطريقة التي رسمها القانون وفي مقابل تعويض عادل، فهناك ثلاثة قيود:
القيد الأول:
أن تكون الحالة قد نص عليها القانون.
القيد الثاني:
هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون.
والقيد الثالث:
هو دفع تعويض عادل للمالك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى