النقض ترسى مبدأ: للمالك الجديد للعقار حق طرد المستأجرين حال عدم تسجيل العقود.. برلمانى

منذ 1 سنة 140

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حتى لا تقع فريسة للمشترى الجديد"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أبرزها أنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين حال عدم تسجيل العقود، وفقا للمادة 11 من قانون الشهر العقارى، وعقد الإيجار إذا زادت مدته عن 9 سنوات لا بد من تسجيله بالشهر العقارى، وذلك لكى يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذى سجل عقده يعتبر من الغير، وصحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار"، وذلك رغم أن القانون القديم نص على أن العقد لا ينتهي حتى ولو انتهت مدته إلا بشروط.  

ملحوظة:  

المادة 11 من قانون الشهر العقارى نصت على هذا المبدأ القانوني بأنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم، ولكن يلاحظ أنه:

1- لا يسرى إلا فى حالة المشترى الجديد للعقار بشرط حسن النية.

2- ولا يسرى فى مواجهة المؤجر أو خلفه العام.

3- ويلاحظ أنه لا يتم انقاص مدة العقد لمدة تسع سنوات، ولكن لا ينفذ فى حق المالك الجديد إلا ولمدة 9 سنوات، وبالتالى فتاريخ احتساب التسع سنوات تبدأ من تاريخ شراء المالك الجديد للعقار، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن سوق العقارات.. حتى لا تقع فريسة لـ"المشترى الجديد".. النقض ترسخ عدة مبادئ قضائية: يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين فى حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم.. والمادة 11 من قانون الشهر العقارى حسمت النزاع

ط
                                        برلمانى