رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لحماية الممتلكات.. النقض تُرسى مبدأ جديدا يُنهى وقائع الغش والتدليس والنصب في سوق البيع والشراء بإستخدام (صحة التوقيع)"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض ينهى وقائع الغش والتدليس والنصب في سوق البيع والشراء بإستخدام صحة التوقيع، أرست خلاله حكما قضائيا يحفظ حقوق أصحاب الأملاك من السطو عليها، قالت فيه: "حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب ذات المستند المقضى فيه بصحة التوقيع"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5267 لسنة 10 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في العقد من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا بعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صفية الصور ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة محرر بين كل من الموضعين.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن الحصول على توقيع شخص على مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه بعد على ما ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تزوير تنعدم معه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع واليد طرق احتيالية - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه، بتأييد الحكم المستأنف يعدم قبول الدعوى على أنه سبق الاحتجاج بهذا المحرر في الدعوى رقم 2089 لسنة 2014 صحة توقيع مصر الجديدة والقضاء بصحة التوقيع عليه وهو ما يحول دون قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخرى.
وتابعت: في حين أنه ليس من شأن دعوى صحة التوقيع أن تمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة ممن يخشى الاحتجاج عليه بالمحرر في المستقبل إعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة 59 من قانون الإثبات أو المنازعة في صحة بيانات صلب المحرر، وكان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن البيع لم يصدر أصلاً وأن التزوير ينصب على صلب المحرر، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها، مما حجبه عن نظر الدعوى بحسب الأساس الذي أقيمت عليه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى