"النقض" تتصدى لقانون استئناف الجنايات بعدم تطبيقه بأثر رجعى.. برلماني

منذ 8 أشهر 100

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لأول مرة لقانون استئناف الجنايات بعدم تطبيقه بأثر رجعى"، استعرض خلاله الصدام الأول حول قانون استئناف الجنايات من خلال حكم لمحكمة النقض يحسم اللغط الدائر بشأن جواز تطبيق القانون بأثر رجعى من عدمه.

ويتصدى لأول مرة لقانون الجنايات الجديد رقم 1 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروف بـ"تقاضى الجنايات على درجتين"، في استئناف الجنايات بالنسبة للقضايا المنظورة أمامها، وخلاصته عدم اعتباره قانون أصلح واستمرار الطعون وعدم نقضها وإعادتها للجنايات أي عدم تطبيقه بأثر رجعى كما ردد البعض، وليس قانون أصلح للمتهم بل قانون نافذ التطبيق من تاريخ صدوره، وذلك في الطعن المقيد برقم 10977 لسنة 91 قضائية.

وانتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 10977 لسنة 91 قضائية إلى حسم الجدل الدائر بين القضاة والفقهاء حول مدى انطباق القانون رقم 1 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروف بـ"استئناف الجنايات"، والذى جاء نفاذا لأحكام الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014 بجعل المحاكمة فى الجنايات على درجتين ابتدائية واستئنافية، فقد أثير جدلا واسعا هل هو قانون أصلح للمتهم أم قانون فورى الأثر والنفاذ على الوقائع التى نشأت فى ظله أو المتداولة أمام المحاكم، وقد انتهت محكمة النقض إلى مبدأ أن القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين، ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم. 

نص المبدأ: 

قد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم (1)  لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح، ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل به .

وإليكم التفاصيل كاملة:

(خاص).. الصدام الأول والقضاء يحسم الأمر.. النقض تتصدى لأول مرة لقانون استئناف الجنايات بعدم تطبيقه بأثر رجعى.. والحيثيات: ليس قانون أصلح للمتهم بل قانون نافذ التطبيق من تاريخ صدوره.. واستمرار الطعون وعدم نقضها

182bb77a-07a4-41e2-91ee-38eec0bb529e

                                      برلمانى