رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين، وبالأخص في قضايا الإيجارات، رسخت فيه مبدأ قضائيا يساير ذات المبادىء المستقر عليها قضاء النقض، قالت فيه: "لا يجوز للمحكمة أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 12582 لسنة 90 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن سب الدعوى هو الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعى الحق في طلبه، وهو لا يتغير لتغبير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه، وأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعانه، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوى بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها .
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أن المشرع وإن أنزل التأجير من الباطن وترك العين المؤجرة منزلة واحدة وجعل تحقق أحدهما سبباً يخول المؤجر المالك الحق في طلب الإخلاء إلا أن التأجير من الباطن يختلف عن الترك، فالتأجير من الباطن يقصد به تأجير المستأجر لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها، أما الترك فهو تخلى المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه إلتزام قانونى أو أدبي بإسكانه دون اتفاق مع الغير أو أية علاقة قانونية بشان الإنتفاع بالعين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى