أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 26 عاما من زواجهما، بسبب النفقات ورفض الزوج التكفل بمصروفات جهاز زواج نجلته رغم يسار حالته المادية، وفقا لتحريات الدخل ومفردات المرتب التي تقدمت بها الزوجة للمحكمة، وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي وأبنائي، وهجرني وذهب وتزوج وبدد أموالنا وحرمني من حقوقي الشرعية".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني طوال شهور وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي وبددها بسبب وقوفي في وجهه ورفضي تنفيذ ما طلبه مني بتزويج نجلتى دون منقولات وعندما استدنت لشرائها وطالبته بالسداد ترك المنزل وهجرني وأمتنع عن سداد مصروفات جهاز نجلته، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي وأولادي".
وتابعت الزوجة: "زوجي رغم وعوده لي بالسداد تخلف عشرات المرات، لاكتشف زواجه مؤخرا، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، ليرفض الإنفاق على جعلني أتسول النفقات حتي أوفر لأولادي مستوي اجتماعي لائق، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.