المنع من مزاولة النشاط.. عقوبة مخالفات شركات تمويل المشروعات الصغيرة

منذ 1 سنة 131

أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  لمجلس الهيئة العامة للرقابة المـالية تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.

وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

- المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالإدارة القانونية المقررة.

- إصدار قرر بدمج الشركة في شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.

- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

ويجوز أن يتخذ التدبيران المنصوص عليهما بالبندين (1، 2) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى التدابير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

وينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.