المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين بعد ضبطهما وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بالمطرية

منذ 8 أشهر 75

تحقق جهات التحقيق في القاهرة، في واقعة ضبط عاطلين بالمطرية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائى لتحليلها وبيان عما إذا كانت مواد مخدرة من عدمه، بالإضافة الى طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن تمكنت من ضبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية – بالمطرية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة".

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.