رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المشروطة محطوطة.. الشرط نوعان واقف و فاسخ وله 5 خصائص"، استعرض خلاله مسألة الالتزام وهو حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بنقل حق عيني أو بالقيام بالعمل أو بالامتناع عن عمل، وبالتالي فإن جوهر الالتزام هو فعل الوجوب، وبما أن الواجب يقع على عاتق البشر وفي حدود الاستطاعة - إذ لا تكليف إلا بمستطاع - فالوجوب والإمكان هما وجها الالتزام، وعناصر الالتزام ثلاثة: 1-رابطة قانونية تربط المدين بالدائن، 2- ومحل الالتزام: وهو الشيء الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن، 3- وطرفا الالتزام وهما الدائن والمدين.
وقد يلحق الالتزام في أحد هذه العناصر الثلاثة وصف يكون من شأنه أن يعدل من هذه الآثار، فيكون الالتزام موصوفاً، وهذا الوصف قد يلحق العنصر الأول من عناصر الالتزام، وهي رابطة المديونية، فتعلّق هذه الرابطة على شرط، ويصبح وجودها غير محقق، ويسـمى هذا الوصف بالشرط، أو يتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل، ويسمى هذا الوصف بالأجـل، وبالتالي يمكـن القول: إن لعنصر رابطـة المديونية وصفين؛ هما الشـرط والأجل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ماهية الشرط في القانون والأثار المترتبة عليه، وشروطه، وخصائصه، وأنواعه، وحزمة من الأسئلة وإجابتها حول "الشرط"، خاصة وأن الشرط وفقا لما جاء فى القانون المدنى هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، ويترتب على تحققه وجود الإلتزام أو زواله، وقد نص المشرع المصري على ذلك فى المادة رقم 256 من القانون المدني علي أن: "يكون الالتزام معلق على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر غير محقق الوقوع".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى