عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لادانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الترويج بنطاق قسم أول الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب
تعود تفاصيل القضية رقم 1246 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق والمقيدة برقم 4142 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق، المتهم " ربيع ح ر" للمحاكمة الجنائية، لقيامه فى يوم 19 ديسمبر الماضى، بترويج مواد مخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
وجاء فى أمر الإحالة ورود معلومات سرية لمباحث قسم أول الزقازيق، بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من استهدافه وضبط بحوزته على جوهر الحشيش المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول و بمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة بيع المواد المخدرة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التى قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.