نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على المستندات التي يجب على طالب التصالح التقدم بها إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونا ، مصحوبا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها :
1 . صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
3. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح أو عمارة بحسب الأحوال.
4. تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقا للنموذج رقم (۱۲) المرافق لهذه اللائحة . ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقا للنموذج
رقم (۲ب) المرافق لهذه اللائحة .
5. شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
6.نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
7.شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
8. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .
9.الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية :
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.