المتهمون بقتل سائق بكرداسة يعترفون: أنهينا حياته طمعًا فى توك توك

منذ 1 سنة 117

اعترف المتهمون بقتل سائق توك توك في كرداسة، بتفاصيل ارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهم قرروا سرقة أحد سائقي التوك توك، واستوقفوا المجني عليه بحجة توصيلهم، وانتهزوا فرصة مرورهم بمنطقة زراعية خالية من المارة، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة. 

أضاف المتهمون أنهم تخلصوا من الجثة بجانب مصرف مائي، ثم استولوا على هاتفه، ومبلغ مالي كان بحوزته، بالإضافة إلى التوك توك الخاص به، وباعوه لأحد الأشخاص، ثم باعوا الهاتف، وقسموا حصيلة المسروقات بينهم.

وأرشد المتهمون عن المتهم بشراء التوك توك وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بشرائه بقيمة لا تتناسب مع سعره الأصلي، لعلمه أنه مسروق، كما تم ضبط المتهم بشراء الهاتف، واعترف أيضا بعلمه أنه مسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة.. بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) وأن وراء إرتكاب الواقعة عدد (4 أشخاص من بينهم سيدة - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة - القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم،  وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة  بقصد السرقة، وقرروا بإستدراجهم للمجنى عليه بالطريق محل العثور وإستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدى عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور وإستولوا منه على (هاتفه المحمول – مركبة "التوك توك") وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان "سيئ النية" تم ضبطهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.