القضاء ينتصر للممولين ضد التأخير فى الفحص الضريبى بـ3 مبادئ.. برلمانى

منذ 4 أشهر 70

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينتصر للممولين ضد التأخير في الفحصط، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، يهم الملايين من الممولين يضع مبدأ ينتصر للممولين ضد التأخير في فحص الممولين، يقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبي عن 10 سنوات، وتلزم المصلحة برد الضريبة المسددة عن تلك السنوات، وتقضي أيضا بعدم خضوع الإيجارات للمحلات داخل المنشأت الفندقية للضريبة العامة علي المبيعات، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 9523 لسنة 12 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تنص المادة 16 من ذات القانون سالف الذكر: "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية". 

وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 17 من ذات القانون علي أنه: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الأخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الـ60 يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ صيرورته نهائيا". 

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء ينتصر للممولين ضد التأخير في الفحص الضريبي.. حكم بسقوط حق "الضرائب" في المطالبة بدين ضريبي عن 10 سنوات.. وتلزمها برد الضريبة المسددة.. وتقضي بعدم خضوع الإيجارات للمحلات الفندقية للضريبة علي المبيعات

و
 

                                            برلمانى