القضاء ينتصر لأصحاب الأملاك.. "دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم".. برلمانى

منذ 2 أسابيع 27

 رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء ينتصر لأصحاب الأملاك.. النقض: دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المُلاك وأصحاب الحقوق، بشأن "دعوى الاستحقاق"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "دعوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، هي الدعوى التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه"، مستندة في حيثياتها على أن الاستيلاء على العقار جبرا يعتبر "غصب" ولا ينقل الملكية، وذلك في الطعن المقيد برقم المقيد في جدول المحكمة برقم 10000 لسنة 90 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر، وإنه لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقا لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. 

وبحسب "المحكمة": أما إذا لم تلتزم بهذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء، فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني، وإن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

القضاء ينتصر لأصحاب الأملاك.. النقض: دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم.. والحيثيات: هي الدعوى التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه.. وتؤكد: الاستيلاء على العقار جبرا يعتبر "غصب" ولا ينقل الملكية المنزوعة 

ططس

                                        برلمانى