رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "القضاء يتصدى للتحايل على حقوق العُمال بحجة عمل مؤقت موسمى"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لأصحاب العمل في التحايل على حقوق العمال، بثبوت عمل إحدى العاملات في إحدى الشركات بدون عقد عمل "عمل مؤقت موسمى" بعد نفى الشركة، وكلمة السر في "شهادة الشهود"، وتقضى لها بـ120 ألف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى وباقى حقوقها، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 2302 لسنة 80 قضائية.
فهناك بعض الشركات تلجأ لحل عبقرى للتحايل على حقوق العمالة تتمثل في الآتي:
1- ترفض تكتب عقد عمل ظناً منها أن طالما العامل ليس معه عقد فلن يستطيع أن يثبت عمله.
2- ترفض إدخاله تأمينات حتى لا يثبت العامل عملهم.
3- حينما يقوم العامل برفع قضية ترفض الشركة سبب الفصل ظناً منها أن العامل عليه عبء الإثبات في هذه الحالة.
واستشهدت المحكمة فى حيثيات الحكم على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 1838 لسنة 57 قضائية – جلسة 4 ديسمبر 1989 – والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره، فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف، لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى