القضاء يتصدى لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة من الشريك على الشيوع.. برلماني

منذ 3 ساعة 11

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة من الشريك على الشيوع، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المستأجرين من المُلاك على الشيوع، بعدم نفاذ عقد إيجار والحكم بالطرد، وذلك بعد صدور عقد ايجار من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار يبدأ في 2017 وينتهي في 2020 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة حتى 2035، وبالتالي عقد الإيجار طبقا لنصوص للمواد 559، 827، 828 من القانون المدني لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط، أما فيما جاوز السنوات الـ3 لا ينفذ في حقهم اعتبارا من 2020 وعليه حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين مع الحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 74 لسنة 2021 ايجارات كلى شربين.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث تشير المحكمة بداءة إلى أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم الراهنة بغية القضاء بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 1 أغسطس 2017، والمحرر بين المدعى عليها الأولى كمؤجرة والمدعى عليه الخامس كمستأجر ، وبإنهاء عقد الإيجار المشار إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل التداعي؛ وذلك على سند من أن المدعين والمدعى عليهم من الأولى حتى الرابع - يمتلكون بالميراث الشرعي العقار رقم 8 الكائن بشربين شارع "....."- ملكية شائعة فيما بينهم غير أن المدعى عليها الأولى والتي لا تملك أغلبية الأنصباء قامت بتأجير إحدى وحدات ذلك العقار للمدعى عليه الخامس. 

وتابعت: وهي عبارة عن (محل واجهة بحري على شارع .... بالاضافة لمخزن بمدخل العمارة حتى عام 2035)؛ ذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أغسطس 2017 ينتهى في 31 يوليو 2035، وأن عقد الايجار سالف البيان لا يسري في مواجهتهم إلا لمدة ثلاث سنوات عملا بنصوص المواد 828، 827، 559 من القانون المدنى، ومن ثم ترى المحكمة أن طلبات المدعين في الدعوى الراهنة في حقيقتها وبحسب مرماها - هي طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المؤريخ 1 أغسطس 2017  فيما جاوز الثلاث سنوات، مع اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل ذلك العقد؛ والمحكمة تمضي في نظر الدعوى على هذا الأساس. 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعوى - فلما كان المقرر قانونا بنص المادة (559) من القانون المدني أنه: (لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على 3 سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى 3 سنوات و كل ذلك مالم يوجد نص يقضي بغيره )، كما نصت المادة (827) منه على أن: ( تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك ) ونصت المادة (828/1، 3) منه على أن: (1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع؛ وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء... إلى أخره.   

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملايين.. المحكمة تقضى بعدم نفاذ عقد إيجار صادر من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار.. والحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة.. والحيثيات: لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة ثلاث سنوات فقط 

الشائع

                                          برلمانى