القبض على مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة

منذ 1 سنة 174

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، مالك مخزن لاتهامه بحجب السلع الغذائية عن البيع، لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك مخزن لسلع مجهولة المصدر، وحجبها عن البيع. 

تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط كميات من السلع، مجهولة المصدر، واعترف المتهم بحجبها عن البيع لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون. 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".