كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخص آخر "غير معلوم بياناته") لقيامه باستدراجه لإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، لشراء هواتف محمولة مقابل مبلغ مالى، وعقب وصوله فوجئ بتواجد عدد (5) أشخاص قاموا بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بأنه توجه للشقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" تعرف عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل لاستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملات أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفى، وفور وصوله فوجئ بتواجد عدد (5) أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" قاموا بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه كرهاً عنه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف أحدهم بقيامه باستئجار الشقة المشار إليها واستخدامها فى ارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - سيارة بحوزة أحد المتهمين قام بشرائها من متحصلات الواقعة - عدد 2 شاشة LCD ) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، واإستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.