القبض على لصوص المنازل والهواتف المحمولة فى القاهرة

منذ 1 سنة 207

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها فى مكافحة جرائم السرقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات ولا يحملان تراخيص" بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "مجهول المصدر" – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة، وكذا الدراجة النارية، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأسفرت الجهود عن ضبط (ثلاثة أشخاص) لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية )، وبحوزته (ساعة يد - هاتف محمـــول "مــجهوليـن المصدر")، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه (3) وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه. 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .