القبض على عاطل تسبب في مصرع طفلة بسبب خلافات مع والدتها في بولاق الدكرور

منذ 1 سنة 195

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالتسبب في مصرع طفلة خلال محاولة خطفها أثناء سيرها بصحبة والدة في الشارع ببولاق الدكرور، حيث سقطت أرضا وأصيبت برأسها مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة في أحد شوارع بولاق الدكرور. 

بإجراء التحريات تبين أن الطفلة أثناء سيرها بصحبة والدتها حاول عاطل خطفها بسبب خلافات مع والدتها، وأثناء هروبه سقطت الطفلة أرضا وأصيبت برأسها، مما أسفر عن مصرعها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

* شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 

* ارتكاب جناية القتل العمد: 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.