كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من بعض الأهالى بالعثور على جثمان (شخص) مُقيدة القدمين بحبل وبها جرحين طعنيين بالرقبة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.
بالفحص أمكن تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه (قائد مركبة "توك توك" مقيم بدائرة المركز)، وباستدعاء والده قرر بخروج نجله من المنزل بمركبة "التوك توك" خاصته بتاريخ 5 الجارى ولم يعد.
أسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية"، وأحد الأشخاص "زوجها عرفياً" - له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت الأولى بسابقة تعرفها بالمجنى عليه، وبتاريخ الواقعة إتفقت مع المتهم الثانى على استدراج المجنى عليه لمحل العثور بمركبة "التوك توك" قيادته لسرقته، وتواصلت هاتفياً بالمجنى عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور ولدى حضوره استقلت مركبة "التوك توك" برفقته وكان فـى انتظارهما المتهم الثانى، وحال مرورهما قام المتهم الثانى باستبياقه والتعدى عليه باستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته ، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل وإستولى على (مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول)، وأرشدا عن (مركبة "التوك التوك ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.