كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلل ذلك لنصب المجنى عليه، على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".