كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هويته، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز )، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوج ابنته - مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استقلا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم"، وعند وصولهما لمحل الواقعة تعدى عليه مما أسفر عن وفاته وعُثر عليه بمحل الواقعة، واستولى منه على مبلغ مالى، وعقب ذلك أضرم النيران بالمتوفى واستقل الدراجة النارية المُشار إليها ولاذ بالهرب، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.