كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (مالك شركة للاستصلاح الزراعي كائنة بدائرة المركز) باكتشافه مقتل (خفير خصوصى بالشركة) داخل الغرفة المخصصة له بالمزرعة التابعة للشركة والكائنة بذات الدائرة.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل زراعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية وبحوزته (دراجة نارية - هاتف محمول "خاصين بالمجني عليه") .
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالدلوف داخل غرفة المجنى عليه بالمزرعة والتعدى عليه بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته واستولى على (دراجته النارية وهاتفه المحمول)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.