القانون يُحدد اختصاصات الهيئة العامة للزراعة العضوية.. تعرف عليها

منذ 2 أيام 27

حدد القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية، اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، ونص علي أنهما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولى حتى الحصاد، ويختصان دون غيرهما بما يأتي:

- وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.

-تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

ووفقا للقانون، تلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن، علي أن تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

ويعرف القانون المنتجات العضوية أو الحيوية بأنها المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، كما يعرف وحدات الإنتاج العضوي، بأنها أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.