نصت المادة 5 من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، على أنه يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.