القانون يمنع صاحب العمل من إجبار العامل على شراء منتجاته

منذ 5 أشهر 67

نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، على إنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان سمتعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملًا، وفي حالة حضوره وحالت بينه وبين مبتشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما كفل القانون حق العامل، وأكد أنه لايجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات .

ونص القانون على آليات محددة بموجبها يتم تحديد الأجور وشروط تقاضيها، وذلك وفقا لعدة اعتبارات تتعلق باتفاقية العمل الجماعى أو اللائحة التى تنظم العمل داخل المؤسسة.

وأكد القانون أنه فى حالة عدم الاستناد لهذه الآليات سالفة الذكر، استحق العامل أجر المثل أن وجد، وإلا قُدر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.