القانون يمنح وزير السياحة حق تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجالس الغرف

منذ 1 سنة 229

خولت المادة (67) من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها ،اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ونصاب صحة انعقادها وإصدار قراراتها.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة رقم 67 من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتى تنص على :" يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها، ويجوز عقد الجلسات بنظام "الاتصال المرئي عن بُعد" أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة.

كما وافق المجلس على نص المادة رقم 68 من القانون والتى تنص على أنه يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتي يتحملها الاتحاد أو الغرف بحسب الأحوال.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.

كما وافق المجلس على المادة رقم 69 وتنص على :" تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه".