القانون يمنح وزير الزراعة تحديد مواصفات اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﻌﺒﺄة للحاصلات وأوزانها

منذ 1 سنة 175

عدد من الاختصاصات الهامة منحها قانون الزراعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة سمح القانون للوزير أن يصدر قرارات فيما يلى:

1. تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر.

2. تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي التي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.

ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.

3. تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.

4. تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد.

5.تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.

6. حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار.

7. تعيين الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.

8. تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.