اعتبر قانون الجمارك موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم، ووفقا للمادة (26) : لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك - وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
وتنص المادة (27) من القانون أنه لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
ووفقا للمادة 28، لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.