القانون يمنح صندوق دعم السياحة والآثار الحق فى تأسيس شركات مساهمة

منذ 1 سنة 201

منح لقانون صندوق دعم السياحة والأثار الحق في تأسيس شركات مساهمة، ونصت المادة 8 من قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، علي:"يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

ونصت المادة 7 من ذات القانون على :"تتكون موارد الصندوق من الآتى :

1 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .

2 - الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .

3 - نسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا .

4 - نسبة (20%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

5 - نسبة (10%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .

6 - نسبة ( 50%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .

7 - نسبة (50%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .

9- (25%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .

10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .

11- (8%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.

12- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :

نسبة (1%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.

مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.

فيما نصت المادة 3 علي: "يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من :الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و6 من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما أعفي القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.

ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.