القانون يمنح الجمعية العمومية للهيئات الشبابية سلطة إسقاط عضوية مجلس الإدارة

منذ 11 أشهر 179

ينص قانون تنظيم الهيئات الشبابية على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.

وحدد القانون اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، حيث تنص المادة (11)، علي أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير

7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.

8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .

وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .