القانون يمنح الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص المواقع فى حالتين

منذ 1 سنة 150

منح قانون 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في حالتين.

ونصت المادة 95 من القانون علي :"للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:

1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.

2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

فيما نصت المادة 96 علي :"مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة".