تنص المادة 47 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
كما تنص المادة 48 من ذات القانون على أن مولد المخلفات الصناعية عليه الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية" وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 49 على أن يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك.
وجاءت المادة 50 لتنص على أن تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.