القانون يلزم بسرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش.. اقرأ التفاصيل

منذ 1 سنة 216

وضعت القيادة السياسية أولوية كبيرة للاهتمام بتمكين المرأة والعمل على حمايتها من أي انتهاكات تتعرض لها، من خلال سلسلة من التشريعات عملت على تعديلها وتطويرها للحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقها فى حياة كريمه وإعلاء كرامتها.

وهو ما انعكس أيضا على سياسات البرلمان خلال فترة الفصل التشريعى الأول حيث ناقش وأقر العديد من التشريعات التى سعت لمعالجة ظواهر تعانى منها المرأة وأيضا النظر فى التوسع بتمكينها سياسيا، ونرصد فى ذلك أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان فى ذلك.

ومن بينها، حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.