القانون يلزم بتعيين عضوا بمجلس البنك المركزى حال خلو أحد المقاعد خلال 60 يوما

منذ 1 سنة 135

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن مجلس إدارة البنك يشكل برئاسة المحافظ، وعضوية كل من ،نائبي المحافظ ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .

ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون، فإنه إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ.