القانون يلزم المورد بالإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف عيب فى منتجه

منذ 2 أشهر 38

تنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ويلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إليها بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وفى هذا الإطار تنص المادة 70 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 19 من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.