القانون يلزم المرخص لهم بإدارة المخلفات بتوفير حماية للعاملين

منذ 1 سنة 261

يعاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات كل المرخص لهم بمزاولة نشاط إدارة المخلفات ولم يوفروا تدريب لازم للعاملين وحمايتهم بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18، 19) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.


وتنص المادة 18 على أن:

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.


فيما تنص المادة 19 على الآتي:

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقرار لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل.