عرف قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019، المحال العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وألزم القانون المحال بكل أنواعها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون، حيث نصت المادة (23) من القانون علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.