ألزمت المادة رقم 23 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمةالعالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
كما نص القانون على منح مأمور الضبط القضائى صلاحية ضبط أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة الأحكام هذا القانون، بحيث يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.
كما ألزم القانون اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال.