القانون يلزم الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للسياحة تجتمع شهريا

منذ 1 سنة 153

ألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 أبريل عام 2022، علي تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملاتها المالية قرار من رئيسها.