القانون يلزم الحكومة بتشجيع الابتكار فى التخطيط العام للدولة

منذ 1 سنة 127

ألزم قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أن تستهدف المنظومة العامة والتخطيط والمبادئ مجموعة من المبادئ منها تشجيع الابتكار.

ونصت المادة 3 من القانون علي :"تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :

(أ) الاستدامة :

تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

(ب) التنوع :

يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

(ج) اللامركزية :

تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

(د) التنمية المتوازنة العادلة :

صياغة سياسات تضمن إحداث توازن

بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا .

(هـ) تحديد السقف المالى :

تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط .

(و) المرونة في التخطيط :

إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .

(ز) الاستمرارية والتعاقب :

ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها ، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى .

(ح) المشاركة والانفتاح على المجتمع :

مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام.

(ط) التعاون بين مؤسسات الدولة :

التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

(ى) الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية:

عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

(ك) تشجيع الابتكار :

تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنويًا في المواعيد المحددة لإعداد الخطة .

(ل) مبدأ تداول البيانات والمعلومات :

سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد ؛ وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومى .

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى .

وحددت المادة 2أهداف القانون والتي تنص علي :"يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

كما حدد قانون التخطيط العام للدولة، عددًا من الضوابط لإدراج أى برنامج أو مشروع بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص على أن تلتزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التى تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :

(أ) دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات .

(ب) التوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات والأنشطة التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة.

(ج) الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

(د) الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة .

(هـ) مؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

يجب عند إدراج أى برنامج أو مشروع فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة البرنامج أو المشروع، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .