يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.
تأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
وأجاز القانون، لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسى، وذلك باشتراطات محددة على أن يكون مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين فى هذا المجال، وأن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
وتتمثل الالتزامات الموضوعة على المعالج النفسي:
- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.
- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.
وتصدى القانون لأى محاولات للتلاعب ومواجهة منتحلو العلاج النفسى، بالنص في المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان وذلك بموجب عدد من الشروط مذكورة بالقانون .