ذكر قانون الجمارك أنه يحق لمصلحة الجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.
ووفقا للقانون يتم البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائى أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقى من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها فى المـادة 69 من القانون.