القانون يسمح للجنة الوزارية للسياحة دعوة الوزراء أو المحافظين لاجتماعاتها.. التفاصيل

منذ 1 سنة 139

ذكر  قانون المنشآت الفندقية والسياحية، أنه يجوز للجنة الوزارية للسياحة أن تدعو الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى لاجتماعاتها متى اقتضت الحاجة حضورهم.

ووفقا للقانون تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها .