القانون يسمح لجهاز المشروعات بتقديم تمويلات ميسرة من موارده للشركات

منذ 1 سنة 147

سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجهاز المشروعات أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة والتي منها ما يلى:

١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.

٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك في هذا الشأن.