القانون يرصد اختصاصات مجلس إدارة الغرف السياحية

منذ 1 سنة 143

تضمنت المادة 24 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اختصاصات مجلس إدارة الغرفة في تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس النواب علي : "يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.

4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.

5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.

9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.

10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة.